فى احد الايام و فشهر رمضان و خلال صلاة القيام باحد المساجد المزدحمة داخل و خارج المسجد قال الامام العبارة التالية و خلال القراءة سجدة يا اخوان بعدها سجد سجود التلاوة فهل الكلام بهذة الطريقة يبطل الصلاة ؟.
الاجابة
الحمد للة و الصلاة و السلام علي رسول الله و علي الة و صحبة اما بعد:
فلا شك فكون ما فعلة ذلك الامام خطا ظاهر فان الكلام فالصلاة مبطل لها مع العلم و العمد و الظاهر ان ذلك الامام كان جاهلا بالحكم فان كان جاهلا فصلاتة و صلاة من خلفة صحيحة علي الراجح و هو مذهب ما لك و الشافعى و رواية عن احمد.
واما ان كان عالما بالحكم فصلاتة باطلة و تجب علية التوبة الي الله تعالي مما اقدم عليه.
والواجب علي ذلك الامام و سائر من يتصدرون لامامة المصلين ان يجتهدوا فالتفقة فامور دينهم لئلا تقع منهم امثال هذة المخالفات و ربما بين اهل العلم حكم الكلام فالصلاة و انه مفسد لها مع العلم و العمد و العلماء اختلفوا فيمن تكلم ناسيا او جاهلا و ذلك تفصيل مذاهبهم كما جاء فشرح المنتقي للشوكانى رحمة الله:
ولا خلاف بين اهل العلم ان من تكلم فصلاتة عامدا عالما فسدت صلاتة قال ابن المنذر: اجمع اهل العلم علي ان من تكلم فصلاتة عامدا و هو لا يريد اصلاح صلاتة ان صلاتة فاسدة و اختلفوا فكلام الساهى و الجاهل و ربما حكي الترمذى عن اكثر اهل العلم انهم سووا بين كلام الناسى و العامد و الجاهل و الية ذهب الثورى و ابن المبارك حكي هذا الترمذى عنهما و بة قال النخعى و حماد بن ابى سليمان و ابو حنيفة و هو احدي الروايتين عن قتادة و ذهب قوم الي الفرق بين كلام الناسى و الجاهل و بين كلام العامد و ربما حكي هذا ابن المنذرعن ابن مسعود و ابن عباس و عبد الله بن الزبير و من التابعين عن عروة بن الزبير و عطاء بن ابى رباح و الحسن البصرى و قتادة فاحدي الروايتين عنة و حكاة الحازمى عن عمرو بن دينار و ممن قال بة ما لك و الشافعى و احمد و ابو ثور و ابن المنذر و حكاة الحازمى عن نفر من اهل الكوفة و عن اكثراهل الحجاز و اكثر اهل الشام و عن سفيان الثورى و هو احدي الروايتين عنة و حكاة النووى فشرح مسلم عن الجمهور استدل الاولون بحديث الباب و سائر الاحاديث المصرحة بالنهى عن التكلم فالصلاة و ظاهرها عدم الفرق بين العامد و الناسى و الجاهل و احتج الاخرون لعدم فساد صلاة الناسى ان النبى صلي الله علية و الة و سلم تكلم فحال السهو و بني علية كما فحديث ذى اليدين و احتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن الحكم… فانة صلي الله علية و الة و سلم لم يامرة بالاعادة . انتهى.
والمعتمد عند الحنابلة عدم الفرق بين الناسى و الجاهل و العامد فافساد صلاة الكل بالكلام و عن احمد رواية اخري بالفرق اختارها شيخ الاسلام و غيره.
والله اعلم.